“النواب” يقر المادة”30″ ويفرض غرامة مالية على المتأخرين بتقديم الإقرار الضريبي

عين نيوز-إحسان التميمي

وافق مجلس النواب على فرض غرامة بواقع ١٠٠ دينار على الشخص الطبيعي و٣٠٠ دينار على الشخص الاعتباري والف دينار على الشركات المساهمة العامة والخاصة وذلك على كل من يتاخر في تقديم الإقرار الضريبي

واقر المجلس المادة “30” كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والتي استبعدت النص الوارد من الحكومة المتمثل بفرض غرامة على المُكلف بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزءٍ منه بعد انتهاء الشهر الرابع من التأخير وصولاً إلى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ (100) دينار للشخص الطبيعي و (200) دينار لشركات التضامن والتوصية البسيطة، و(500) دينار لشركات المساهمة العامة المحدودة والخاصة ذات المسؤولية المحدودة.

واستبدل مجلس النواب النص السابق بنص جديد، بناء على توصية من لجنته النيابية التي أوصت بفرض غرامة على المكلف يكون حدها الأقصى (100) دينار للشخص الطبيعي الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي.

وفرض مجلس النواب غرامة على الشخص الإعتباري الذي يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي بقيمة (300) دينار، بينما رفعت من قيمة الغرامة على الشركات المساهمة العامة والخاصة حيث فرضت عليها غرامة بقيمة ألف دينار.

أخبار قد تعجبك