مجلس النواب يستكمل اقرار مواد مشروع قانون الضريبة

عين نيوز-إحسان التميمي

واصل مجلس النواب خلال جلسته الصباحية لمجلس النواب اليوم الأحد استكمال مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون ضريبة الدخل.

وخفّض مجلس النواب النسبة التي يُسمح لمدير دائرة ضريبة الدخل أن يفرضها بشكل مقطوع من قيمة مبيعات أو ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو إيراداته على 150 ألف دينار، بحيث لا تقل عن 1 % من مقدار مبيعاته أو إيراداته في الفترة الضريبية، بعد أن كان مشروع القانون المرسل من الحكومة يرغب بفرض نسبة لا تقل عن 2 %، ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير .
ورفض مجلس النواب السماح لمدير الضريبة أن يصدر قراراً يفرض بموجبه حداً أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.

و اشترط المجلس رغبة المكلف في هذا الإجراء شريطة تقديمه بيانات مالية وفق أحكام هذا القانون.

ووسع مجلس النواب من نطاق تطبيق الفقرات (د) و (ج) لتشمل التعديلات الجديدة المدخلة على المادة.
حيث تسمح الفقرة (د) للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، وأن يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، وأضافت مجلس النواب نصاً يلزم تحديد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
في حين تمنح الفقرة (ج) الحق لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون

من جهته قال وزير المالية عز الدين كناكرية في سياق تعليقه على نقاشات النواب حول المادة “الأصل الجميع أن يمسك حاسباته ويدافع عنها لكن بعض المؤسسات الصغيرة (البقالة) تحمل كلفة محاسبة لذلك يقوم بالطريقة البدائية بتسجيل المبيعات وهي حماية لصغار المكلفين”، وبيّن الوزير أن العبث بالنسبة قد يؤدي إلى التهرب الضريبي.

كما اقر المجلس المادة “21”والتي وسع من خلالها إمكانية اعتراض المكلف بإضافة (البند 3 من الفقرة أ من المادة 28)، حيث أصبح النص أنه “يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى (البند (3) من الفقرة أ من المادة 28)، والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار”.

وينص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب الثلاثاء الماضي على أنه :

على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطياً إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين: أ‌. وجود خطأ في تطبيق القانون، ب‌. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.

أما الفقرة (ب / 2) والموجودة أصلاً في القانون ولم يطرأ عليها أي تغيير تنص على أنه إذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الإقرار، أما إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه : التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويصدر المدقق قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدة ومبينا الأسباب التي دعت لعدم الاخذ بوجهة نظر المكلف والا اعتبر هذا البند موافقاً عليه في مرحلة الاعتراض ويكون هذا القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية، واقرّت اللجنة أن لا يسري هذا الحكم فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة.

أخبار قد تعجبك