مجلس النواب يجيز لمدير الضريبة أو المدقق إصدار قرار تقدير إداري بناءً على طلب خطي من المُكلف

عين نيوز-إحسان التميمي

واصل مجلس النواب خلال جلسته الصباحية لمجلس النواب اليوم الأحد استكمال مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون ضريبة الدخل.

واستأنف المجلس قراءته لمشروع القانون من المادة 19 بعد أن أقرّ المواد السابقة باستثناء المادتين السابعة والثامنة المتعلقين بالشرائح والتي يتوقع أن يبتها مساء اليوم الأحد.

المادة (19):

وأجاز مجلس النواب لمدير الضريبة أو المدقق إصدار قرار (تقدير إداري) وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (30) دون إصدار (قرار تقدير أولي) بناءً على طلب خطي من المُكلف، وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ورفض مجلس النواب أن يتم التجاوز على اصدار قرار التقدير الأولي بمنح المدير أو المدقق صلاحية إصدار التقدير الإداري مباشرة دون العودة للمُكلف.

وتنص الفرة (أ) على أنه “إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية”.

من جهته قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن المكلفين نوعان، أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون وهذه فترة تصل إلى 30 يوماً، وأضاف ” هنالك حالات تستدعي أن تكون الفترة أكثر من 30 يوماً فقد يشكل ضرراً على المكلف، ولذلك فإن قرار اللجنة كان صائباً”.

أخبار قد تعجبك