عين نيوز- خاص-
أشارت لجنة مناهضة التعذيب الدولية في تقريرها الدوري الثاني لأوجه القصور القانونية التي تشجع على ممارسة التعذيب في الأردن لافتة في هذا الصدد إلى التوصيات التي وجهتها اللجنة الأممية إلى السلطات الأردنية والتي تعكس في الوقت ذاته الاهتمامات الجوهرية التي أعربت عنها اللجنة .
وتحدثت اللجنة في تقريرها عن خلو الدستور الأردني بصورة صريحة لحظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، رغم تضمنه فصلا عن “حقوق وواجبات المواطنين الأردنيين” .
كما ترى اللجنة في تقريرها أن القانون الذي لا يعتبر التعذيب جريمة وإنما مجرد جنحة، لا يمكنه في واقع الأمر أن ينص على إصدار عقوبات مناسبة بحق مرتكبي هذه الجرائم (بين ستة أشهر وثلاث سنوات سجن فقط).
وتوصي اللجنة بضرورة العمل على جعل القانون الأردني متسقا مع اتفاقية مناهضة التعذيب (المادتان 1 و4) ومراجعة القواعد واللوائح ذات الصلة بهذا القانون، وتكيفها مع التزاماتها الواجبة، لكي يتسنى البحث في أعمال التعذيب، ومحاولات التعذيب وما يقترفه أي شخص من أعمال قد تشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب، ومتابعة مقترفيها قضائيا ومعاقبتهم من دون سقف زمني.
و تم إحالة الكثير من القضايا ذات الصلة بادعاءات التعذيب، إلى خبراء الأمم المتحدة، خاصة منها تلك المقترفة في المرافق الخاضعة لتسيطر أجهزة الاستخبارات (مديرية المخابرات العامة وقسم التحقيقات الجنائية) .
وتجدر الإشارة أنه لا يتم مقاضاة المسؤولين عن تلك الجرائم إلا بموجب المادة 37 من قانون الأمن العام الصادر في 1965 والذي يقتصر في هذه الحالة سوى على سن تدابير تأديبية، في حين أن المادة 61 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن يتحمل أي فرد المسؤولية الجنائية عن الأعمال التي ارتكبها امتثالا للأوامر الصادرة من قبل شخص يفوقه رتبة ولهذا تقترح اللجنة تعديل التشريعات لمعالجة هذا الوضع.
و اعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عناصر الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات وإدارة السجون وعن قلقها بشأن العدد المحدود من التحقيقات التي أجرتها السلطات، وندرة الإدانات ومن ثم توصي اللجنة السلطات الأردنية بضرورة معالجة ذلك، خاصة من خلال إصدار أوامرها لإجراء تحقيقات من قبل مؤسسة مستقلة ومتابعات قضائية مناسبة وإنزال العقوبات الواجبة حيث لم يعد مقبولا التذرع لتبرير أعمال التعذيب، كما اوضح التقرير الى أنه من الواجب أن يتم تنفيذ كافة التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب، في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان كما ينبغي للدولة الطرف النظر في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 وتعديله لجعله متماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.”
واشار التقرير الى غياب الضمانات القانونية للمعتقلين، بمن فيهم، أولئك الذين يخضعون لإشراف الإدارة العامة للمؤسسات الأمنية وتشمل هذه الضمانات الحق في الدفاع أمام المحاكم والحصول على فحص طبي والاتصال بأفراد من الأسرة والإحاطة علما بالتهم الموجهة إلى المعتقلين وبناء عليه يوصي خبراء الأمم المتحدة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه الحقوق الأساسية وبشكل عام، يتعين تحسين أوضاع السجون كما ينبغي رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لجعله متوافقا مع المعايير الدولية.
وحول ممارسة الاعتقال الإداري اوضح التقرير انها تضع المعتقلين خارج الحماية القضائية، وبالتالي تعرضهم لسوء المعاملة والانتهاكات للاتفاقية الدولية ولهذا السبب، فاللجنة توصي في تقريرها بإلغاء هذا النوع من أنواع الاحتجاز.
وضرورة وضع نظام وطني فعال لمراقبة وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المرافق الخاضعة لإدارة المخابرات العامة للحد من ظاهرة استخدام التعذيب في هذه المراكز.
واشار التقرير انه ولكثرة ادعاءات حالات التعذيب المنسوبة إلى موظفي أجهزة الاستخبارات المختلفة، يتعين القيام بمراقبة مدنية للمؤسسات المكلفة بالشؤون الأمنية وعلى وجه الخصوص، بإدارة المخابرات العامة، وذلك للحد من مجال سلطة موظفيها وضمان الفصل بين السلطات، قانونا وميدانيا، بين السلطات المسؤولة عن احتجاز المشتبه فيهم والأشخاص المكلفين بإجراء التحقيقات التمهيدية.
وبشأن وجود محاكم خاصة مختلفة دعت الحكومة الأردنية للتكيف مع المعايير الدولية أو إلى إلغاء العمل بهذه المحاكم على ان تتخذ الدولة الخطوات اللازمة لضمان عدم اعتداد المحاكم بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
وطالب التقرير الحكومة الأردنية أيضا بتقديم معلومات فيما يتعلق بأربع توصيات، وذلك في غضون سنة واحدة خاصة فيما يتعلق بتوضيح ما هي التدابير التي تم اتخاذها بشكل فوري وفعال لمنع ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ؟ والتحقيق في مزاعم التعذيب ومقاضاة الجناة وإدانتهم، وفق ما تقتضيه درجة خطورة الأفعال المنسوبة إليهم اضافة الى ضرورة تعديل التشريع في اشارة انه لا يمكن التذرع بأمر صادر عن موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عامة لتبرير استخدام لتعذيب، كما ينبغي أن تجري هذه التحقيقات من طرف هيئة مستقلة مع توقيف المشتبه فيه من وظيفته مؤقتا في انتظار انتهاء التحقيق.
وفي الختام طالب التقرير الأردن منع ممارسة العنف وإساءة المعاملة ضد النساء المهاجرات، العاملات في المنازل، على أن يكفل لهن حقهن في تقديم الشكاوى ضد المسؤولين، الى جانب البحث والفصل في هذه الحالات، بشكل سريع ونزيه، من خلال وضع آليات رصد مختصة والتأكد من تقديم جميع أرباب العمل وممثلي وكالات التوظيف الذين يعتدون على حقوق عاملات المنازل المهاجرات، أمام العدالة.
وقالت مصادر التيار في تصريح صحفي ان الهيئة الادارية اتخذت قرارها بفصل الصيادلة الخمس خلال اجتماع عقدته امس بحضور 12 صيدلانيا عضوا في الهيئة الادارية،حيث اتخذ القرار بالاجماع،وبعد ان ثبت بالادلة الدامغة تعارض سلوكيات المفصولين مع مباديء ومصالح التيار.
والمفصولون من التيار قد دعموا قائمة التغيير والاصلاح وترشح بعضهم ضمن القائمة (يزيد الدقن).
ووفقا للوائح التيار يحق للمفصولين استئناف الفصل خلال 14 يوما من تاريخه.
وكان التيار الاسلامي الصيدلاني قد مني باقسى خسارة له منذ انخراطه في انتخابات النقابة.